العزم للاستشارات القانونية

العزم للاستشارات القانونية

مشاركات المكتب

قضايا الاحوال الشخصية


السؤال : بدي أرفع دعوي طلاق للضرر هل أرفعها أمام المحكمة مباشرة أرجو الإفادة ؟ الإجابة : لا تقبل الدعوى امام المحكمة في مسائل الاحوال الشخصية ، الا بعد عرضها على لجنة التوجيه الاسري ، ويستثنى من ذلك ، مسائل الوصية والارث وما في حكمها ، والدعاوى المستعجلة والوقتية ، والاوامر المستعجلة والوقتية في النفقة والحضانة والوصاية والدعاوى التي لا يتصور الصلح بشأنها كدعاوى اثبات الزواج والطلاق . السؤال : هل من حقي الطعن علي محضر الصلح الذي صدر من لجنة التوجيه الأسري والمعتمد من القاضي والحائز قوة السند التنفيذي ؟ الإجابة : لا يجوز الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن الا اذا خالف احكام قانون الأحوال الشخصية . السؤال : هل من حقي لو عدلت عن الخطبة أن أسترد الهدايا التي قمت بإهداء خطيبتي إياها ؟ الإجابة : بخصوص الهدايا فقد فرق القانون بين ثلاث حالات، الأولى أن يعدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضىً، فلا يحق له استرداد شيء مما أهداه للآخر، بل يحق للآخر استرداد ما أهداه له ما لم يوجد عرف بخلاف ذلك . والثانية في حال كان العدول من أحد الطرفين بمقتضىً، فله أن يسترد ما أهداه عيناً إن كان قائماً أو مثله إن كان من المثليات أو قيمته يوم القبض إن كان من القيميّات، والحالة الأخيرة إذا انتهت الخطبة بعدول من الطرفين معاً، فيحق لكل منهما استرداد ما أهداه للآخر إن كان قائماً. أما إذا ما انتهت الخطبة بالوفاة أو بسببٍ لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارضٍ حال دون الزواج، فلا يُسترد شيء من الهدايا، .

  • 747
  • 22/11/2021

النشرة البريدية

اشترك فى نشرتنا البريدية ليصلك كل ما هو جديد عن القضايا الهامة و المحامين الجدد فى الإمارات المختلفة